صفحة جزء
23 - باب ما تكون به الطهارة من الماء قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به .

[ ص: 86 ] 192 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي ببغداد ، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثني مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق ، عن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار ، حدثني أبو هريرة : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .

193 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي ، قالا : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء ما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " .

194 - ورواه شعيب بن أيوب الصريفيني في آخرين عن أبي أسامة ، عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ومحمد بن عباد بن جعفر ، عن عبد الله .

195 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، قال : كنا مع ابن لابن عمر في البستان وثم جلد بعير في ماء فتوضأ منه ؛ فقلت : أتفعل هذا ؟ فقال : حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان [ ص: 87 ] الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء " .

196 - ورواه جماعة عن حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وقالوا : " جلد بعير ميت " . والقلتان عند الشافعي - رحمه الله - خمس قرب بقرب الحجاز ، وهي عند أصحابه خمسمائة رطل برطل العراق . فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا إلا أن يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون .

197 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه " كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ " .

198 - وعن عمر : أنه " كان يكره الاغتسال بالماء المشمس ، وقال : إنه يورث البرص " .

199 - ولا يثبت ما روي عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ذلك : " يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص " .

200 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه وقد فضل من غسلها فضل ، فأراد أن يتوضأ به ، فقالت : يا رسول الله ، إني اغتسلت منه [ ص: 88 ] من جنابة فقال : " إن الماء لا ينجس " . يعني - والله اعلم - إنه لا ينجس بوصول يدها إليه . ولهذا شواهد وهو أولى مما روي في النهي لأن أخبار الجواز أصح وأكثر ، وفي إسناد خبر النهي نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية