صفحة جزء
17 - باب المحرم لا يحلق رأسه ولا يقلم أظفاره إلا من مرض أو أذى

قال الله عز وجل : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك .

[ ص: 156 ] 1544 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه وغيرهما ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، حدثنا مجاهد ، حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالحديبية ورأسي يتهافت قملا ، فقال : " أتؤذيك هوامك ؟ " قلت : نعم يا رسول الله ! قال : " فاحلق رأسك " ، أو قال : " فاحلق " . قال : ففي نزلت هذه الآية : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . . إلى آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو بنسك ، أيها تيسر " .

1545 - ورواه أيضا مجاهد عن ابن أبي ليلى فقال في الحديث : " وأطعم فرقا بين ستة مساكين ، والفرق ثلاثة آصع ، أو صم ثلاثة أيام أو نسك نسيكة " .

وفي رواية : " أو انسك بشاة " .

1546 - وروينا عن الحسن وعطاء أنهما قالا : " في ثلاث شعرات دم ، الناسي والمتعمد فيها سواء " .

1547 - وعن عطاء : " في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان ، وفي الثلاث فصاعدا دم " .

* * *

[ ص: 157 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية