19 - باب
قول الله عز وجل : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 1551 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا
عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، [ ص: 158 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651691 " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " . 1552 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
" الرفث : الجماع ، والفسوق : ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره ، والجدال : السباب والمنازعة " . 1553 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
" الرفث : التعرض للنساء بالجماع ، والفسوق عصيان الله تعالى ، والجدال جدال الناس " . 1554 - وأخبرنا
أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة سئلوا عن رجل
" أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ " فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما الحج من قابل والهدي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : " من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " وعليهما الحج من قابل والهدي " قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : " فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما " .
1555 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كان أحرما ويفترقان حتى يتم حجهما " .
1556 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وعليهما بدنة واحدة .
1557 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا أنه قال : " فإذا كانا من قابل حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها " .
فهذه المراسيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يتأكد بعضها ببعض .
[ ص: 159 ] 1557 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا زاد فقال : " واهديا هديا " .
1558 - وفي رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن
محرم وقع بامرأته ، فقال بن عباس : " يقضيان ما بقي من نسكهما فإذا كان قابل حجا ، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما الهدي ، أو قال : عليهما الهدي " .
1559 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
أبو عبد الله الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16719عمرو بن مرزوق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر قال : سمعت رجلا من بني عبد الدار قال : أتى رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس فذكر ذلك له . . ، فذكره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير ؛ فقال : هكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول .
1560 - قلت : وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : واهد ناقة ولتهد ناقة .
1561 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة .
1562 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يجزئ بينهما جزور .
1563 - وفي رواية
ابن خثيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة " .
1564 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن هذا كله قومت البدنة دراهم
بمكة [ ص: 160 ] والدراهم طعاما ، ثم أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا
بمكة أو بمنى ، ويكون الصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه ،
وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب الحد من أن تغيب الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يفسد الحج . 1565 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع قال : " عليه بدنة وتم حجه " .
وهذا فيمن
تحلل التحلل الأول بالرمي يوم الحلق والنحر ثم واقع قبل الطواف .
وأما
في العمرة فمتى ما واقع قبل الفراغ منها أفسد عمرته وعليه بدنة .
* * *