صفحة جزء
19 - باب قول الله عز وجل : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

1551 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، [ ص: 158 ] عن منصور ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " .

1552 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " الرفث : الجماع ، والفسوق : ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره ، والجدال : السباب والمنازعة " .

1553 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : " الرفث : التعرض للنساء بالجماع ، والفسوق عصيان الله تعالى ، والجدال جدال الناس " .

1554 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبا هريرة سئلوا عن رجل " أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ " فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما الحج من قابل والهدي . وقال علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : " من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما " قال عطاء : " وعليهما الحج من قابل والهدي " قال : وقال علي بن أبي طالب : " فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما " .

1555 - ورواه الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب قال : " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كان أحرما ويفترقان حتى يتم حجهما " .

1556 - قال عطاء : وعليهما بدنة واحدة .

1557 - ورواه مجاهد ، عن عمر إلا أنه قال : " فإذا كانا من قابل حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها " .

فهذه المراسيل عن عمر يتأكد بعضها ببعض .

[ ص: 159 ]

1557 - ورواه أبو الطفيل عن ابن عباس نحو رواية عطاء ، عن عمر إلا زاد فقال : " واهديا هديا " .

1558 - وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه سئل عن محرم وقع بامرأته ، فقال بن عباس : " يقضيان ما بقي من نسكهما فإذا كان قابل حجا ، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما الهدي ، أو قال : عليهما الهدي " .

1559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله الصفار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا عمرو بن مرزوق ، أخبرنا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت رجلا من بني عبد الدار قال : أتى رجل عبد الله بن عباس فذكر ذلك له . . ، فذكره . قال أبو بشر : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ؛ فقال : هكذا كان ابن عباس يقول .

1560 - قلت : وفي رواية عكرمة عن ابن عباس : واهد ناقة ولتهد ناقة .

1561 - وفي رواية مجاهد عن ابن عباس إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة .

1562 - وفي رواية عطاء عن ابن عباس : يجزئ بينهما جزور .

1563 - وفي رواية ابن خثيم عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء .

قال عطاء : " أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة " .

1564 - قال الشافعي : وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن هذا كله قومت البدنة دراهم بمكة [ ص: 160 ] والدراهم طعاما ، ثم أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا بمكة أو بمنى ، ويكون الصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه ، وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب الحد من أن تغيب الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يفسد الحج .

1565 - وروينا عن ابن عباس في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع قال : " عليه بدنة وتم حجه " .

وهذا فيمن تحلل التحلل الأول بالرمي يوم الحلق والنحر ثم واقع قبل الطواف .

وأما في العمرة فمتى ما واقع قبل الفراغ منها أفسد عمرته وعليه بدنة .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية