21 - باب ما ينهى عنه من
قتل الصيد في الإحرام والحرم
قال الله عز وجل :
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل . . وقال :
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما .
فيحرم قتل الصيد من البر على المحرم ، وهو يؤكل من زوائد الوحش وطائره ويجزى من قتله عمدا بالكتاب وخطؤه بالقياس على قتل الآدمي بمثله من النعم ، والنعم : الإبل والبقر والغنم ، فإن لم يكن له مثل من النعم جزاؤه بقيمته ؛ إلا الحمام فإنه يجزئه بالشاة اتباعا للآثار في قتله في الحرم ، ثم هو بالخيار كما قال الله تعالى :
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن سعيد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
1570 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وإذا سئل المفتي عما أصاب المحرم من الصيد ، فإن كان عن شيء قد مضى به أو حكم به ذوا عدل أخبر به لأنه إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياسا .
وإذا أراد أن يعلم قوما ما وجب عليهم من النعم بدراهم ، ثم قوم الدراهم طعاما فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مد يوما .
1571 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، حدثنا
إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن
قبيصة بن جابر الأسدي ، قال :
" كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءه - يعني أصل قرنه - فمات ؛ فوقع في نفسي من ذلك ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أسأله ، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رفيق الوجه وإذا هو
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فالتفت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد [ ص: 163 ] الرحمن ، فقال : ترى شاة تكفيه ؟ قال : نعم . فأمرني أن أذبح شاة . . ، وذكر الحديث " .
1572 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، حدثنا
مخارق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، قال :
" خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له إربد ضبا ففزر ظهره ، فقدمنا على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( رضي الله عنه ) فسأله
إربد ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : احكم يا
إربد فيه . فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( رضي الله عنه ) : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني . فقال
إربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فذاك فيه " .
1573 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، قال : سمعت
عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن
عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710662أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ؟ فقال : " هو صيد " ، وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم " . 1574 - أخبرنا
أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا
أبو بكر جعفر المزكي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة " . 1575 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " فيمن قتل نعامة ، قال : عليه بدنة من الإبل ، وفيمن قتل أرنبا ، قال : عليه عناق ، وفيمن قتل ظبيا عليه شاة " . 1576 - أخبرنا أبو
سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، حدثنا
[ ص: 164 ] nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
" أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة " . 1577 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
ونافع بن عبد الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
وعاصم بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وعطاء .
1578 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن الثقة عنده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " في بيضة النعامة يصيبها المحرم : " قيمتها " . 1579 - وهذا مختلف فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، . فروي عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=101201عن النبي صلى الله عليه وسلم " في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين " . 1580 - وقيل عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " صيام يوم " .
1581 - وقيل عنه ، عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : وهذا هو الصحيح .
وهو يرجع إلى القيمة ثم إلى الطعام ثم إلى الصيام كما ذكرنا فيما قبل ، وإذا أصاب النفر صيدا فقتلوه فعليهم جزاء واحد .
1581 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، ثم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وروجع في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقالوا : " على كل واحد منا جزاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم جزاء واحد " .
* * *