22 - باب
ما يأكله المحرم من الصيد وما لا يأكل 1582 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا
روح بن الفرج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ،
وأبو زيد بن أبي الغمر ، قالا : حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن ، عن
عمرو ،
ومولى المطلب ، عن
المطلب ، عن
[ ص: 165 ] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663145 " لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم تصيدوه أو يصد لكم " . 1583 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان " أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا ، ولم يأكل ، وقال : إني لست نهيتكم ، إنما صيد من أجلي " . 1583 - وروينا في جواز أكله ، عن
طلحة بن عبيد الله ،
وأبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، " وذلك فيما لم يصده المحرم ولم يصد له بدليل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " . 1584 - وأما حديث
الصعب بن جثامة nindex.php?page=hadith&LINKID=651696أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وقال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " .
وفي رواية أخرى : عجز حمار .
1585 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن كان أهدي إليه الحمار حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدي الحمار فيحتمل أن يكون على أنه صيد له فرده عليه