صفحة جزء
23 - باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش

1586 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك [ ص: 166 ] بن أنس . [ح ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " .

1587 - وروينا في حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ؟ قال : " الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي " .

1588 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن حنبل ( رضي الله عنه ) ، حدثنا هشيم ، أخبرنا يزيد بن أبي زياد ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي ، عن أبي سعيد الخدري . . ، فذكره .

1589 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : " لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه " .

1590 - قال الشافعي : وهذا موافق معنى القرآن والسنة .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية