صفحة جزء
24 - باب الآنية .

201 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة ؛ فقال : " ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به " ! قالوا : يا رسول الله ! إنها ميتة ؟ قال : " إنما حرم أكلها " .

202 - ورواه عقيل عن الزهري ، قال فيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أليس في الماء والقرظ ما يطهرها والدباغ ؟ " .

[ ص: 89 ]

203 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا " .

204 - وقيل فيه : عن ميمونة بدل سودة .

205 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، حدثنا زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن وعلة - يرويه عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " .

206 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا الحسين بن الحسن بن أيوب ، حدثنا أبو حاتم الرازي ، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن أبا الخير حدثه قال : رأيت على ابن وعلة السبائي فروا فمسسته ، فقال : ما لك تمسه قد سألت عنه ابن عباس فقلت : إنا نكون في المغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش فيذبحونه ونحن نأكل ذبائحهم ، ونؤتى بالسقاء فيه الودك ؟ فقال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " دباغه طهوره " .

207 - وروينا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " طهور كل أديم دباغه " .

208 - وعن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم : " دباغ الأديم ذكاته " . وفي رواية [ ص: 90 ] أخرى : " دباغها طهورها " .

209 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع " .

210 - وروينا عن معاوية أنه قال للمقدام : هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم " .

211 - وفي حديث عبد الله بن عكيم ، قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " .

212 - وقيل : عنه عن مشيخة من جهينة . وكل ذلك ورد في الإهاب قبل الدباغ بدليل ما مضى .

[ ص: 91 ]

213 - وروينا عن ابن عمر : أنه " كره أن يدهن في عظم فيل " .

214 - وروينا عن عطاء ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز في معناه .

215 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عمر بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرئ على مالك .

215 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .

216 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، حدثنا إسحاق بن الحسن ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سيف ، قال : سمعت مجاهدا يقول : حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى ؛ فسقاه مجوسي بقدح فضة ، فلما وضع القدح في يده رماه به ، ثم قال : لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين - يقول [ أبو نعيم : كأنه يقول ] : لم اصنع هذا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا [ ص: 92 ] في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " .

217 - ورواه أيضا جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وذكر فيه النهي عن الأكل ، فيها فقال : " نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " .

218 - وروينا في كراهية الشرب من المفضض عن ابن عمر ، وعائشة ، وأنس بن مالك .

219 - وقد روى زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .

220 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ، حدثنا يحيى بن محمد الجاري ، حدثنا زكريا . . ، فذكره .

221 - وأما آنية المشركين فقد روينا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر " توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية " .

222 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، قال : حدثونا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن عمر ، فذكره في [ ص: 93 ] حديث .

223 - وروينا في حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " . . فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، فإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها " .

224 - وقد روى في حديث أبي ثعلبة أنهم قالوا له في السؤال " وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر ؛ فأمر بالغسل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية