صفحة جزء
25 - باب حرم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

1593 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : خطبنا علي ( رضي الله عنه ) ، فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه [إلا ] كتاب الله وهذه الصحيفة - قال : صحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات - فقد كذب . وفيها : قال رسول [ ص: 168 ] الله صلى الله عليه وسلم " المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها [حدثا ] أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله ( عز وجل ) منه صرفا ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدلا ولا صرفا " .

1594 - ورواه أبو حسان الأعرج ، عن علي في قصة حرم المدينة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره " .

1595 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا هدبة ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن علي . . ، فذكره .

وروينا في حرم المدينة ، عن أبي هريرة ، وعبد الله بن زيد المازني ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد الخدري ، وسهل بن حنيف ، وجابر بن عبد الله ، وعبادة الزرقي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي أيوب الأنصاري ، وزيد بن [ ص: 169 ] ثابت ، وسعد بن أبي وقاص ، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم .

1595 - وفي حديث سعد من الزيادة أنه " استلب عبدا يقطع شجرا وقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

1595 - وفي حديث عبد الله بن زيد ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج : " إن إبراهيم ( عليه السلام ) حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة " . وقال بعضهم : " ما بين لابتيها " .

1596 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه ، عن أبيه أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة " قال : وكان أبو سعيد يجد في يدي أحدنا الطير فيأخذه ويفكه من يده ، ثم يرسله .

1597 - قلت : وهذا في طير يؤخذ من حرم المدينة أو حرم مكة . أما إذا صاد صيدا حلالا في الحل ، ثم أدخله المدينة أو مكة فقد كانوا يفعلون ذلك . قال هشام بن عروة : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون فيرونها في الأقفاص .

1598 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن محمويه ، حدثنا جعفر بن محمد ، حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا أبو التياح ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير : " يا أبا عمير ! ما فعل النغير ؟ " يعني طائرا له .

1599 - ورواه حميد ، عن أنس وزاد فيه : فمات نغره ؛ فقال ذلك .

[ ص: 170 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية