25 - باب التيمم
قال الله عز وجل :
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى قوله
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . . فإذا دخل وقت الصلاة وأراد القيام إليها طلب الماء فإذا لم يجده أحدث نية في التيمم في المكتوبة ، وتيمم صعيدا طيبا وهو التراب الطاهر ، فمسح به وجهه ويديه : جنبا كان أو محدثا .
225 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في كثير من فقهاء الأنصار : إلى المرفقين - وهو الاحتياط والمروي من
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا .
[ ص: 94 ] 226 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الأزدي ، حدثنا
محمد بن ثابت العبدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : انطلقت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حاجة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلما قضى حاجته كان من حديثه يومئذ قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=62771بينما النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غائط أو بول ، فسلم عليه رجل فلم يرد عليه ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم " ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة ، ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين ، وقال : " إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على وضوء . أو قال : على طهارة " .
227 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى عبد الله بن عمر : أنه أقبل هو
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر " فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين " .
228 - وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر " كان يتيمم إلى المرفقين " .
229 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصاغاني ، حدثنا
يحيى بن عبيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
شقيق ، قال : كنت جالسا مع
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : يا
أبا عبد الرحمن !
الرجل يجنب فلا يجد الماء لا يصلي ؟ قال : لا . ألم تسمع
nindex.php?page=hadith&LINKID=672197قول عمار لعمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت ؛ فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ، فأخبرناه . فقال : " إنما كان يكفيك هكذا " ، ومسح وجهه وكفيه واحدة ، فقال : إني لم أر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قنع بذلك . قال : قلت : فكيف تصنعون بهذه الآية فتيمموا صعيدا طيبا ، قال : إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد . "
[ ص: 95 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : فقلت
لشقيق : فما كرهه إلا لهذا .
230 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو الفضل الحسن بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن
عمار ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672199 " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم ؟ فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحدة " . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يفتي به .
231 - قلت وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - يقول : إن ثبت عن
عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا في الوجه والكفين ولم يثبت إلى المرفقين فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى .
232 - قلت : حديث
عمار قد ثبت من وجهين ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صالح الإسناد ويحتمل أن يكون بعد حديث
عمار والاحتياط مسحهما إلى المرفقين خروجا من الخلاف وبالله التوفيق .
233 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : وإذا
وجد الجنب الماء بعد التيمم اغتسل وإذا وجد الذي ليس بجنب توضأ .
233 - وهذا لما روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في
الرخصة في التيمم بالصعيد الطيب . قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701432 " فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء فإن ذلك خير " .
234 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ،
[ ص: 96 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه : قوله عز وجل
وإن كنتم مرضى ، قال : " إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب ، فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم " .
235 - والذي روي
عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام " أنه انكسر إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجبائر لم يثبت إسناده " .
236 - ولكن روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63325خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ؛ فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك . قال : " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال . . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه بخرقة ، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده " .
237 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا
عبد الله بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14121الحسن بن عيسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : " يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث " .
238 - قلت : وروي ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين .
239 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14146أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد ، أخبرنا
الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أبو الأشعث ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
سيار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701965 " إن الله عز وجل قد فضلني على الأنبياء . أو قال : أمتي على الأمم بأربع : أرسلني إلى الناس كافة ، وجعل الأرض كلها لي ولأمتي طهورا ومسجدا ؛ فأينما أدركت الرجل من [ ص: 97 ] أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ، ونصرني بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي . وأحلت لنا الغنائم " .
240 - وفي الحديث الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657819 " فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " وذكر خصلة أخرى .
241 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
عبد الله بن محمد اللعبي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي ، عن
ربعي ، عن
حذيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذكره . وفيه دلالة على جواز
الصلاة في الكعبة . وهو أولى من قول أسامة .
242 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين ، وقال :
" هذه القبلة " لأن
بلالا شاهد مثبت فهو أولى .
242 - وأما
الصلاة على ظهر الكعبة .
243 - ففي حديث
زيد بن جبيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677252 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن : المقبرة ، والمجزرة ، والمزبلة ، والحمام ، ومحجة الطريق ، وظهر بيت الله ، ومعاطن الإبل " .
244 - حدثنا
أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر بن القطان ، حدثنا
علي بن [ ص: 98 ] الحسين الهلالي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
زيد بن جبيرة . . ، فذكره .
وزيد هذا غير قوي وإنما لم يجز الصلاة على ظهره لأنه إنما أمر بالصلاة إليه لا عليه والمعنى في النهي عن الصلاة في غيره من المواطن لنجاستها في الغالب وقيل في بعضها غيرها وهو مذكور في الكتب المبسوطة والله أعلم .
245 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا
أبو المثنى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
عمرو بن بجدان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672204 " الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير " .
246 - وفي الحديث الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في الرجل أصابته جنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650331 " يا فلان ! ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ " قال : يا رسول الله ! أصابتني جنابة ولا ماء ؟ قال : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " فلما وجدوا المرأة المشركة بين مزادتين من ماء قال للناس : " اشربوا واستقوا " ، وأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء ، فقال : " اذهب فأفرغه عليك " .
247 - وأما الحديث الذي روي عن
عبد الرحمن بن جبير ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=672206عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا عمرو ! صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال ، فقلت : إني سمعت الله يقول : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم [ ص: 99 ] رحيما ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . " فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه . وفروى هكذا .
248 - وقيل عن
عبد الرحمن بن جبير ، عن
أبي قيس مولى عمرو أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص كان على سرية . . ، فذكر الحديث . وقال فيه : فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم فإن كان التيمم محفوظا في الأول فيحتمل أنه غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي والله أعلم .
آخر الجزء الأول يتلوه في الثاني إن شاء الله : [كتاب الصلاة ] .
[ ص: 100 ] [ ص: 101 ]