صفحة جزء
41 - باب الإحصار

1757 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : " الإحصار الذي ذكر الله عز وجل فقال : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزل يوم الحديبية ، وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم بعدو ونحر في الحل وقد قيل : نحر في الحرم ، وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل لأن الله تعالى يقول : وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله والحرم كله محله عند أهل العلم ، فحيثما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها ، وهكذا الشاطر إن حبسه في سجن أو غيره ، وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها لأن لهما أن يحبساهما " .

وله قول آخر في المرأة : أن ليس له منعها إذا أحرمت . قال : وللرجل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحب إلي .

1758 - قلت وروينا عن ابن عمر أنه قيل له : إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت ، وقال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت ، " فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ، ثم رجع " .

1759 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد الحافظ ، أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، حدثنا محمد بن إدريس الرازي ، حدثنا يحيى بن صالح ، [ ص: 208 ] حدثنا معاوية بن سلام ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، حدثنا عكرمة ، قال : قال ابن عباس : " قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ، وحل مع نسائه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا .

وفي رواية غيره : وجامع نساءه " .


1760 - وفي حديث الواقدي ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه .

1761 - وروينا عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : " لا قضاء على المحصر " .

1762 - قلت : روى إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن زوجها لها في الحج ؟ قال : " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها " .

1763 - وعن عطاء في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر .

ومن قال : ليس له منعها إذا أحرمت احتج بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " .

وحمل حديث إبراهيم الصائغ إن صح على ما لو كان ذلك قبل الإحرام .

وأما الإحصار بالمرض فـ :

1764 - فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس أنه قال : " لا حصر إلا حصر العدو " . وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن .

1765 - وبإسناده : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، [ ص: 209 ] عن أبيه ، قال : " من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة " .

وروينا بمعناه عن عائشة وابن الزبير .

1766 - وأما حديث عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من كسر أو عرج أو مرض فقد حل ، وعليه حجة أخرى " فحدثت ابن عباس ، وأبا هريرة ، فقالا : صدق ، فهو حديث مختلف في إسناده . فقيل هكذا . وقيل : عنه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج ، وحديث الاستثناء في الحج أصح من هذا .

1767 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني عبد الله بن صالح ، حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا أبو سلمة ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : " كأنك تريدين الحج ؟ " قالت : أجدني شاكية : فقال لها : [ ص: 210 ] " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني " ، وكانت تحت المقداد بن الأسود .

1768 - وفي رواية ابن أبي ذئب ، عن أبي أسامة وقال فيه : " وقولي اللهم محلي حيث حبستني " .

ورواه أيضا معمر عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .

وعن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة موصولا .

ورواه أيضا ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ضباعة .

1768 - وروينا في الاشتراط في الحج ، عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود وعائشة وأم سلمة " ( رضي الله عنهم ) ، ولو كان له أن يتحلل بالمرض لم يكن للشرط فائدة " ، والله أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية