43 - باب
الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم 1779 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) :
ومن نذر هديا فسمى شيئا فعليه [ ص: 213 ] الذي سمى ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز الأثني فصاعدا ، ويجزئ من الضأن وحده الجذع .
1780 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أحمد بن سلمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، حدثنا
زهير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=674338 " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . 1781 - أخبرنا
أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا
أبو منصور العباس بن الفضل النصروي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
" من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل " .
* * *