1. الرئيسية
  2. السنن الصغير للبيهقي
  3. كتاب المناسك
  4. باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم
صفحة جزء
43 - باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم

1779 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : ومن نذر هديا فسمى شيئا فعليه [ ص: 213 ] الذي سمى ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز الأثني فصاعدا ، ويجزئ من الضأن وحده الجذع .

1780 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سلمان ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " .

1781 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل النصروي ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو الأحوص ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : " من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية