- باب
الهدي إذا ساقه متطوعا فعطب فأدرك زكاته وما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطبت أو ضل أو أصابه نقص وما لا يكون عليه البدل . 1793 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14497أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
سنان بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=698138أن ذؤيبا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم " بعث معه ببدنتين وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ثم يغمس نعلاهما في دمائهما ثم ليضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ، ولا يأمر فيها بأمر ولا يأكل منها وهو ولا أحد من أصحابه " .
ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
1794 - ورواه أيضا
موسى بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=104789أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بست عشرة بدنة ، وفي رواية : بثمان عشرة بدنة مع رجل . 1795 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
" من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه ، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ، ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها في دمائها ، ثم ليضرب بها جنبها ، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه " . [ ص: 218 ] وهذا مرسل بين
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ،
وأبي قتادة .
1796 - أخبرنا
أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16447عبد الله بن عامر ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت في نذر فليبدل " .
رفعه
عبد الله بن عامر الأسلمي . 1797 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ( رضي الله عنه ) قال :
" من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها " . 1798 - أخبرناه
أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا
أبو بكر بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . . ، فذكره موقوفا .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع موقوفا .
1799 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أنها ضلت لها بدنتان فأرسل nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ( رضي الله عنه ) بآخرتين فنحرتهما ، ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضلتا فنحرتهما " . 1800 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أخبرنا
مسعر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين أن الزبير ( رضي الله عنه ) رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال :
" إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها " . 1801 - وروينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال : " اشتريت شاة [ ص: 219 ] لأضحي بها فأخذ الذئب إليتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : " ضح بها " .
* * *
آخر الجزء السابع يتلوه في الثامن : باب الضحايا .
[ ص: 220 ]