صفحة جزء
50 - باب الضحايا

قال الله عز وجل : فصل لربك وانحر .

وروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : " وانحر . قال : يقول : فاذبح يوم النحر .

وقيل فيه غير ذلك " .

1802 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، حدثنا محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد ، حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر فيذبحهما بيده " .

1803 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة ، حدثني أبو صخر ، عن ابن قسيط ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، فأتي به ليضحي به ، فقال : " يا عائشة هلمي المدية " ، ثم قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال : " بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد " ، ثم ضحى به " .

[ ص: 221 ]

1804 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن ابن عقيل ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أو عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ . ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد " .

ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه .

ورواه زهير بن محمد ، عن ابن عقيل ، عن علي بن الحسين ، عن أبي رافع .

1805 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق . ( ح ) قال : وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثني أبي ، عن ابن إسحاق : حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن خالد بن أبي عمران ، عن أبي عياش ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ، ثم قال حين وجههما : إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " بسم الله والله أكبر . . اللهم منك ولك عن محمد وأمته " .

1806 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : " صلى الله على رسوله " بل أحبه له . وروى فيه بعض ما روي في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .

1807 - قلت : والذي روي في النهي عن ذكره عند الذبح باطل لا أصل له تفرد [ ص: 222 ] به سليمان بن عيسى وكان وضاعا .

1808 - وروينا عن أبي حمزة الثمالي ، عن سعيد بن جبير ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا فاطمة " قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي . . " ، فذكر هذا الدعاء الذي رويناه " .

1809 - وروي عن أبي هريرة مرفوعا : " من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا " .

وروي ذلك مرفوعا عنه ، والموقوف أصح .

1810 - وفي حديث أبي جناب الكلبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى " .

1811 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو علي الروذباري ، قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان ، حدثنا أبو بدر ، حدثنا أبو جناب . . ، فذكره .

1812 - ورواه أيضا جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في النحر وصلاة الضحى بمعناه .

1813 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن المصري ، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، عن أبيه ، عن مطرف ، وإسماعيل ، عن الشعبي ، عن أبي سريحة يعني حذيفة بن أسيد الغفاري ، قال : " أدركت أبا بكر ، أو رأيت أبا بكر ، وعمر لا يضحيان .

في بعض حديثهم : كراهية أن يقتدى بهما " .

1814 - قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما اتفقا أنها واجبة .

1815 - وبهذا الإسناد حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبي [ ص: 223 ] مسعود الأنصاري ، قال : " إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي " .

وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ما دل على أنها ليست بحتم .

1816 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقري ببغداد ، أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد ، حدثنا عبد الملك بن محمد ، حدثنا يحيى بن كثير ، حدثنا شعبة ، عن مالك ، عن عمر أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " .

1817 - ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن المسيب ، وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا .

1818 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وأراد أحدكم أن يضحي " والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى يضحي . والله أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية