51 - باب ما يضحى به
1819 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) : إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله ( عز وجل ) : ومن يعظم شعائر الله استسمان الهدي واستحسانه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=689522وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال : " أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها " . 1820 - قلت : وروي عن
أبي الأسود الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، عن
[ ص: 224 ] النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695792 " إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها " . 1821 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=18609 " خير الضحية الكبش الأقرن " . 1822 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689880 " دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين " . 1823 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=694673 " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . 1824 - وروينا في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" الجذع من الضأن تجزئ في الأضاحي " . 1825 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
هارون بن سليمان الأصبهاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16037سليمان بن عبد الرحمن يقول : سمعت
عبيد بن فيروز يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670555قلت nindex.php?page=showalam&ids=48للبراء بن عازب : حدثني عما كره أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسير التي لا تنقى " . قال : فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك . 1825 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير وجماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16037سليمان بن عبد الرحمن . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
سليمان ، عن
القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية ، عن
عبيد بن فيروز . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يرضى رواية
[ ص: 225 ] nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر في هذا ويميل إلى تصحيح رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، والأصل في هذا " أن ما نقص منها شيئا هو مأكول في نفسه أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصانا بينا لم يجز معه في هدي ولا أضحية " .
1825 - أخبرنا
أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا
أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12038أبو شعيب الحراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12272أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ، حدثنا
زهير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، عن
شريح بن النعمان - قال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق : وكان رجل صدق - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن " نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بالعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ولا خرقاء " .
قال زهير : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11813لأبي إسحاق : وذكر عضباء ؟ قال : لا . قلت : ما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الأذن . قلت : ما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن . قال : قلت : وما الشرقاء ؟ قال : تشق الأذن . قال : قلت : ما الخرقاء . قال : تخرق أذنها للسمة . 1826 - وروينا عن
عتبة بن عبيد السلمي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674344 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء " .
قال بعض رواة حديثه : فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة قرنها من أصله ، والبخقاء التي لا تبخق عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا ، والكسراء الكسير .
[ ص: 226 ] 1827 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=674346 " نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن " . 1827 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه
سئل عن المكسورة القرن ؟ فقال : " لا يضرك . وفي ذلك دلالة على أن النهي عن عضب القرن على التنزيه " ، والله أعلم .
* * *