صفحة جزء
52 - باب وقت الأضحية

1828 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا شعبة ، أخبرني زبيد ، قال : سمعت الشعبي ، يحدث عن البراء بن عازب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء " .

قال : فقال أبو بردة بن نيار يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال : " اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك " .


1829 - قلت : وهذه كانت جذعة من المعز ، فلذلك لم تجزئ عن أحد بعده فإنه إنما تجوز من المعز والإبل والبقر الثنية وهي المسنة ولا تجزئ الجذعة إلا من الضأن " ، وبالله التوفيق .

وأما الوقت فإن الاعتبار بقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برزت الشمس ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين ، ثم خطب خطبتين فقد حل الأضحى .

1830 - قال الشافعي : فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم من [ ص: 227 ] يؤخرها ومنهم من يقدمها .

1831 - قال الشافعي : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك .

وقال في موضع آخر : لأنا حفظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذه أيام نسك " . وإنما أراد ما .

1832 - أخبرنا أبو سعيد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، حدثنا أبو نصر التمار ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن جبير بن مطعم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عرفات موقف وارفعوا عن عرفة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح " .

1833 - ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيام التشريق كلها ذبح " .

وروينا عن ابن عباس ، ثم عن الحسن ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية