صفحة جزء
53 - باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها وجواز الادخار منها

قال الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [ ص: 228 ] وقال : وأطعموا القانع والمعتر .

1834 - قال الشافعي : القانع هو السائل ، والمعتر هو الزائر والمار بلا وقت .

وقال في موضع آخر القانع : الفقير ، والمعتر : الزائر وقيل : الذي يتعرض للعطية منها .

وقد روينا فيه عن مجاهد وغيره .

1835 - قال الشافعي : فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر كان من المطعمين ، وأحب إلي ما أكثر ، وأن يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به حيث شاء .

1836 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وإنما أردنا بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له ، فكلوا مما بدا لكم وادخروا " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية