55 - باب
النهي عن إبدال الهدي والأضحية التي أوجبها 1838 - أخبرنا
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان ، حدثنا
أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، حدثنا
علي بن عيسى الألثغ المخرمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744محمد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن ، عن
الجهم بن جارود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أهدى نجيبة له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها .
كذا قال : نجيبة " . 1839 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، حدثنا
يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35931 " من باع جلد أضحية فلا أضحية له " .
* * *
[ ص: 230 ]