صفحة جزء
55 - باب النهي عن إبدال الهدي والأضحية التي أوجبها

1838 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أخبرنا أبو محمد بن حيان ، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، حدثنا علي بن عيسى الألثغ المخرمي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن الجهم بن جارود ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن عمر أهدى نجيبة له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها .

كذا قال : نجيبة " .


1839 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا عبد الله بن عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع جلد أضحية فلا أضحية له " .

* * *

[ ص: 230 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية