57 - باب في الفرع والعتيرة
1847 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17206ونصر بن علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، ( المعنى ) ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح ، قال : قال
نبيشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=679671نادى رجل رسول الله [ ص: 232 ] صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال : " اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا " . قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ فقال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل ذبحته فتصدقت بلحمه فقال خالد : أحسبه قال : " على ابن السبيل فإن ذلك خير " . قلت لأبي قلابة : كم السائمة ؟ قال : مائة . 1848 - وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، أراه عن جده ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674382سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع ؟ قال : " الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بكرا شفريا " ( وفي رواية غيره : زخربا ) بن مخاض أو بن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك " . 1849 - وفي الحديث الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663802 " لا فرع ولا عتيرة " .
قال : والفرع أول نتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه والعتيرة في رجب " .
1850 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قوله : " الفرع حق " معناه أنه ليس بباطل وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663802 " لا فرع ولا عتيرة " يعني واجبة .
1851 - قلت : قد روينا عن
الحارث بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670415 " من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع " . 1852 - وأما الذي روي
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن معاقرة الأعراب ، فنهى أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه فيعقر هذا عددا من الإبل ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه ، فكره لحومها لئلا تكون مما أهل لغير الله به " . 1852 - وأما الذي روي يرفعه : أنه نهى عن
ذبائح الجن وهو أن
يشتري الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة [ ص: 233 ] . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : معناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، والله أعلم .
* * *
[ ص: 234 ] [ ص: 235 ]