3 - باب
بيع خيار الرؤية 1858 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد الدوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد الطنافسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله [ ص: 240 ] بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689374 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " . 1859 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663523 " لا تبع ما ليس عندك " . 1860 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12528أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول يرفع الحديث :
" من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه " ، فهذا منقطع
nindex.php?page=showalam&ids=15974وابن أبي مريم هذا ضعيف .
ورواه عمر بن إبراهيم الكردي بأسانيد له مرفوعا وكان متهما بوضع الحديث .
وإنما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين من قولهما ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
وطلحة ،
وجبير بن مطعم " ما دل على جواز
بيع خيار الرؤية " وفي إسناد حديثهم إرسال ، والله أعلم .