صفحة جزء
3 - باب بيع خيار الرؤية

1858 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا عباس بن محمد الدوري ، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، حدثنا عبيد الله [ ص: 240 ] بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " .

1859 - وروينا عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " لا تبع ما ليس عندك " .

1860 - وأما حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن مكحول يرفع الحديث : " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه " ، فهذا منقطع وابن أبي مريم هذا ضعيف .

ورواه عمر بن إبراهيم الكردي بأسانيد له مرفوعا وكان متهما بوضع الحديث .

وإنما روي عن الحسن ، وابن سيرين من قولهما ، وروي عن عثمان ، وطلحة ، وجبير بن مطعم " ما دل على جواز بيع خيار الرؤية " وفي إسناد حديثهم إرسال ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية