4 - باب
خيار المتبايعين 1861 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أتيت نافعا فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في ألواحي ، قال : [ ص: 241 ] سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار " .
قال : فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا تبايع البيع فأراد أن يجب مشى قليلا ثم رجع . 1862 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651967 " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " . 1863 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11929أبو الوليد الفقيه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12106موسى بن سهل ، حدثنا
محمد بن رامح ، قال : وحدثنا
محمد بن يعقوب ، حدثنا
محمد بن شاذان ،
وإبراهيم بن محمد ، وأحمد بن سلمة ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659830عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " . 1864 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659831 " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " . 1865 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة على التفرق بالأبدان .
[ ص: 242 ] 1866 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
1866 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له " . 1867 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يقول :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار " . 1867 - وروينا فيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير بن عبد الله من مذهبهم .
1868 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
" لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره " . 1869 - وأما خيار الشرط فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا ، فلما
شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ؟ وروي عنه أنه جعل
لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه .
قلت : أما حديث
المصراة فسيرد ، وأما حديث
حبان فـ :
1870 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
علي بن عيسى الحبري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67044كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا [ ص: 243 ] وكان قد سفع أو قال : صفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا ، وكان قد ثقل لسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " بع وقل : لا خلابة " ، فكنت أسمعه يقول : لا خدابة لا خدابة ، فكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون : هذا غال . فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي .
وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
وشريح ، وقاس عليه المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، والله أعلم .
* * *