صفحة جزء
4 - باب خيار المتبايعين

1861 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا ابن جريج ، قال : أتيت نافعا فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في ألواحي ، قال : [ ص: 241 ] سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار " .

قال : فكان ابن عمر إذا تبايع البيع فأراد أن يجب مشى قليلا ثم رجع .


1862 - ورواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " .

1863 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، حدثنا موسى بن سهل ، حدثنا محمد بن رامح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن شاذان ، وإبراهيم بن محمد ، وأحمد بن سلمة ، قالوا : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قالا : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " .

1864 - وروينا عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " .

1865 - وعن أبي برزة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وحمله أبو برزة على التفرق بالأبدان .

[ ص: 242 ]

1866 - وروينا عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر .

1866 - وعن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له " .

1867 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار " .

1867 - وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمرو ، وجرير بن عبد الله من مذهبهم .

1868 - قال الشافعي : " لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره " .

1869 - وأما خيار الشرط فقد قال الشافعي : وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا ، فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ؟ وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه .

قلت : أما حديث المصراة فسيرد ، وأما حديث حبان فـ :

1870 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن عيسى الحبري ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا [ ص: 243 ] وكان قد سفع أو قال : صفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا ، وكان قد ثقل لسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " بع وقل : لا خلابة " ، فكنت أسمعه يقول : لا خدابة لا خدابة ، فكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون : هذا غال . فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي .

وجعل الشافعي المأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن عمر بن الخطاب ، وشريح ، وقاس عليه المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، والله أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية