صفحة جزء
6 - باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم

1878 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " .

1879 - ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا " ، قال عبد الله : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين [ ص: 247 ] وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

1880 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا علي بن عمر ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، أن عمرو بن شعيب أخبره . . ، فذكره .

وروينا فيه عن علي ، وابن عمر .

1881 - وحديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " يقال : هو في معنى المرسل ، لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن سماع ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين .

1882 - وهو كحديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " .

والله أعلم .

* * *

[ ص: 248 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية