6 - باب
ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم 1878 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
مسلم بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، عن
عمرو بن حريش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674836 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " . 1879 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين [ ص: 247 ] وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 1880 - أخبرنا
أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
أبو بكر النيسابوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخبره . . ، فذكره .
وروينا فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
1881 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=700194 " أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " يقال : هو في معنى المرسل ، لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن سماع ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين .
1882 - وهو كحديث
موسى بن عبيدة الربذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=8408 " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " .
والله أعلم .
* * *
[ ص: 248 ]