7 - باب النهي عن
بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدهما غيرهما 1883 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، وأبو عبد الله بن برهان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15013وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وغيرهم ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12037سعيد بن يزيد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674831أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا حتى يميز بينه وبينها " قال : إنما أردت الحجارة . قال : " لا حتى يميز بينهما " قال : فرده حتى ميز بينهما . 1884 - وفي رواية
عامر بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد عن ذلك ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل . . ، ثم ذكر الحديث .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12037سعيد بن يزيد قصة أخرى ، فإنه في شراء
فضالة بنفسه قلادة فيها اثني عشر دينارا .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
سعيد في شراء رجل آخر بسبعة دنانير أو بتسعة .
* * *