صفحة جزء
7 - باب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدهما غيرهما

1883 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو عبد الله بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وغيرهم ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن يزيد ، قال : حدثني خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا حتى يميز بينه وبينها " قال : إنما أردت الحجارة . قال : " لا حتى يميز بينهما " قال : فرده حتى ميز بينهما .

1884 - وفي رواية عامر بن يحيى ، عن حنش أنه سأل فضالة بن عبيد عن ذلك ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل . . ، ثم ذكر الحديث .

وحديث الليث بن سعد ، عن سعيد بن يزيد قصة أخرى ، فإنه في شراء فضالة بنفسه قلادة فيها اثني عشر دينارا .

وحديث ابن المبارك عن سعيد في شراء رجل آخر بسبعة دنانير أو بتسعة .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية