صفحة جزء
8 - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر

1885 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب . الحافظ ، حدثنا علي بن الحسن الهلالي ، حدثنا عبد الله بن الوليد ، حدثنا سفيان ، [ ص: 249 ] عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد بن أبي عياش ، عن سعد بن مالك ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ؟ فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم ؛ فنهى عنه .

1886 - ورواه مالك بن أنس ، عن عبد الله بن يزيد إلا أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم ؛ فنهى عن ذلك .

ورواه أيضا الضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد ، عن عبد الله بن يزيد ، ورواه أيضا عمران بن أبي أنس ، عن أبي عياش وخالفهم يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن يزيد ، فقال فيه : نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة .

1887 - قال الدارقطني : اجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم الحديث ، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس .

1888 - وفي الحديث الثابت عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا التمر بالتمر " - وفي رواية أخرى : " لا تبايعوا التمر بالتمر ثمر النخل بتمر النخل " .

1889 - وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر ، فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم ؛ فقال : " لا يباع رطب بيابس " .

[ ص: 250 ] وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية