صفحة جزء
11 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار

1896 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ( ح ) وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . فقيل : يا رسول الله وما تزهى ؟ قال : " حتى تحمر " ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرأيت إذا منع الله الثمرة [ ص: 252 ] فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " .

لفظ حديثهما سواء .

1897 - وهكذا رواه محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر .

وفي رواية بعضهم عن حماد : عن بيع الحب حتى يفرك .

1898 - وفي حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة .

والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض " مما تفرد به أيوب السخستياني من بين أصحاب نافع ، والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .

ورواه سالم بن عبد الله ، وعبد الله بن دينار وغيرهما عن ابن عمر دون ما تفرد به أيوب ، عن نافع .

ورواه زيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم ( رضي الله عنهم ) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دونه إلا ما رواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس .

* * *

[ ص: 253 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية