صفحة جزء
14 - باب الرخصة في بيع العرايا

1911 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو بكر بن إسحاق إملاء قال : [ ص: 256 ] أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، حدثنا ابن بكير ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر " .

1912 - وبهذا الإسناد ، عن سالم ، قال : أخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : " رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك " .

1913 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا " .

1914 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا موسى بن الحسين بن عباد ، ( ح ) قال : وأخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا محمد بن عمرو الحرشي ، حدثنا القعنبي ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر بالتمر . قال : [ ص: 257 ] " ذلك الربا ذلك المزابنة " ، إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا .

1915 - رواه ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، وقال في الحديث : نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص أن تبتاع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا .

1916 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك . ( ح ) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي ، حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن : أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق " .

شك داود ، قال : خمسة أوسق أو في خمسة أواق .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية