14 - باب
الرخصة في بيع العرايا 1911 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر بن إسحاق إملاء قال :
[ ص: 256 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13556أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652035 " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر " . 1912 - وبهذا الإسناد ، عن
سالم ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه :
" رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك " . 1913 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي ،
وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659849 " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا " . 1914 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا
موسى بن الحسين بن عباد ، ( ح ) قال : وأخبرنا
محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا
محمد بن عمرو الحرشي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم
سهل بن أبي حثمة nindex.php?page=hadith&LINKID=659850أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر بالتمر . قال : [ ص: 257 ] " ذلك الربا ذلك المزابنة " ، إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا . 1915 - رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، وقال في الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652042نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص أن تبتاع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا . 1916 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ( ح ) وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد ، أخبرنا
إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي ، حدثنا
عبد الله القعنبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن :
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=708340 " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق " .
شك داود ، قال : خمسة أوسق أو في خمسة أواق .
* * *