صفحة جزء
15 - باب النهي عن بيع ما لم يقبض

1917 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال عمرو بن دينار : الذي حفظناه من سمع طاوسا يقول : سمعت ابن عباس يقول : " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع [ ص: 258 ] حتى يقبض " .

قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .

1918 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب ، وسعد بن حفص الطلحي ، وهذا لفظ الأشيب ، حدثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل منها وما يحرم علي ؟ قال : " يا بن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه " .

1918 - وروينا في حديث عتاب بن أسيد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ربح ما لم يضمن " .

1919 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : " كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " .

1920 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ، حدثنا مسلم بن أبي مسلم ، حدثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون [ ص: 259 ] للبائع الزيادة وعليه النقصان " .

1921 - وروى ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال : " صاع البائع وصاع المشتري " .

وكذلك رواه الحسن بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

1921 - وروي أيضا ، عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم .

" وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة " فـ :

1922 - روينا عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : " لا بأس ، ما لم تتفرقا وبينكما شيء " .

1923 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب . . ، فذكره .

وهذا مما ينفرد به سماك ورواه شعبة بأسانيد له عن ابن عمر موقوفا عليه . 0

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية