15 - باب
النهي عن بيع ما لم يقبض 1917 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : الذي حفظناه من سمع
طاوسا يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651991 " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع [ ص: 258 ] حتى يقبض " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
1918 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى الأشيب ،
وسعد بن حفص الطلحي ، وهذا لفظ
الأشيب ، حدثنا
شيبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن
عبد الله بن عصمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=67130عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، قال : قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل منها وما يحرم علي ؟ قال : " يا بن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه " . 1918 - وروينا في حديث
عتاب بن أسيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=101606 " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ربح ما لم يضمن " . 1919 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659819 " كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " . 1920 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ، حدثنا
أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ، حدثنا
مسلم بن أبي مسلم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17056مخلد بن الحسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678732 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون [ ص: 259 ] للبائع الزيادة وعليه النقصان " . 1921 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678732 " صاع البائع وصاع المشتري " .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
1921 - وروي أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم .
" وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة " فـ :
1922 - روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674834عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : " لا بأس ، ما لم تتفرقا وبينكما شيء " . 1923 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب . . ، فذكره .
وهذا مما ينفرد به
سماك ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بأسانيد له عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا عليه . 0
* * *