صفحة جزء
16 - باب النهي عن التصرية وبيع المصراة

1924 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، حدثنا مالك . ( ح ) وأخبرنا أبو نصر [ ص: 260 ] محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن نصر ، وجعفر بن محمد ، قالا : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " .

1925 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وأحمد بن سهل ، قالا : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، حدثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء " .

1926 - وروينا في حديث سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن ابن مسعود أنه قال : " من اشترى شاة مجفلة فليرد معها صاعا من تمر " .

1927 - أخبرنا أبو عمرو الأديب ، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني أبو يحيى الروياني ، حدثنا إبراهيم بن موسى البراء ، أخبرنا معتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو عثمان . . ، فذكره .

وقد رواه أبو خالد الأحمر عن التيمي فرفعه .

وروي عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ( رضي الله عنهما ) ، وعن الحسن ، مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

* * *

[ ص: 261 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية