17 - باب
الرد بالعيب والخراج بالضمان 1928 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13416عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
مخلد بن حفاف الغفاري ، قال : خاصمت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في عبد دلس لنا فأصبنا من غلته وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، فحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=663576 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان " . 1929 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنه استغله منذ زمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الغلة بالضمان " . 1930 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي المقدمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بإسناده مختصرا
nindex.php?page=hadith&LINKID=663576أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان . 1931 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فاستدللنا
إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه [ ص: 262 ] فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الوطء لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء لا يثبت ولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يردها ويرد يعني نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا وهذا لأن حديث علي منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية الحفاظ .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا منقطع ، ورواية
جابر الجعفي عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وجابر الجعفي متروك ، والله أعلم .
1932 - قلت : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا :
" عهدة الرفيق ثلاث ليال وقيل : أربع " منقطع ،
والحسن لم يسمع من
عقبة وقيل عنه عن
سمرة . 1933 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل
لحبان بن منقذ عهدة ثلاث ، خاص .
* * *