18 - باب
الشرط في مال العبد إذا بيع 1934 - أخبرنا
أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي ، أخبرنا
أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ، حدثنا
أحمد بن حازم بن أبي غزرة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659862 " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع " .
هكذا رواهما
سالم عن أبيه وخالفه نافع في أكثر الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقصة العبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( رضي الله عنه ) موصولا ومرسلا .
[ ص: 263 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وعبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دونهما .
1935 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله ، عن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=679033 " من أعتق عبدا فما له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له " .
وهذا الخلاف رواية الجماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في المتن .
1936 - وروي عن
عمران بن عمير ، عن أبيه
أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أعتق أباه عميرا ، ثم قال : أما إن مالك أبى ، ثم تركه . 1937 - وفي رواية أخرى :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق عبدا فماله للذي أعتق " .
قاله
عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن
عمران .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرسلا
* * *