صفحة جزء
18 - باب الشرط في مال العبد إذا بيع

1934 - أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غزرة ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع " .

هكذا رواهما سالم عن أبيه وخالفه نافع في أكثر الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقصة العبد عن ابن عمر ، عن عمر ( رضي الله عنه ) موصولا ومرسلا .

[ ص: 263 ] وعن علي ، وعبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دونهما .

1935 - وروي عن بكير بن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أعتق عبدا فما له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له " .

وهذا الخلاف رواية الجماعة ، عن نافع في المتن .

1936 - وروي عن عمران بن عمير ، عن أبيه أن ابن مسعود أعتق أباه عميرا ، ثم قال : أما إن مالك أبى ، ثم تركه .

1937 - وفي رواية أخرى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق عبدا فماله للذي أعتق " .

قاله عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن عمران .

ورواه القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود مرسلا

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية