20 - باب
البيع بالبراءة من العيب 1940 - أخبرنا
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أخبرنا
أبو عمرو السلمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : " بعته بالبراءة ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان على
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم " .
والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما كانا
يريان البراءة من كل عيب جائزة .
إسناد حديثهما ضعيف .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب في جواز بيع المرابحة .
1941 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال :
" تستبرأ الأمة إذا [ ص: 265 ] اشتريت بحيضة " . 1942 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن امرأته
العالية بنت أيفع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن
أم محبة قالت : " يا أم المؤمنين !
إني بعت nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة ، واشتريتها منه بستمائة نقدا . فقالت لها : بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أبلغي
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب .
هكذا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق .
وفي رواية أخرى بئس ما شريت وبئس ما اشتريت .
فهذا إن صح فإنما أبطلته لاشتراء
زيد إلى عطائه ، وهو أجل مجهول .
ثم قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وشريح أنهما لم يريا بأسا بأن يشتريه بأقل مما باعه .
والقياس معهما ومع
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، والله أعلم ، وفي ثبوت الخبر نظر ، لأنه لا يستحق
زيدا ( رضي الله عنه ) الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزا ، وامرأة
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق لم تثبت عدالتها . وقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف الحديث وتأوله .
* * *