صفحة جزء
21 - باب اختلاف المتبايعين

1943 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، حدثنا أحمد بن حازم ، حدثنا عبد الله بن محمد وهو بن أبي شيبة ، حدثنا ابن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار " .

[ ص: 266 ] وهذا مرسل بين عون ، وعبد الله . وروي عن أبي عبيدة عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يدرك أباه عبد الله . وفي روايته من الزيادة : فأمر البائع أن يستخلف ثم يخير المبتاع .

1944 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، والحسن بن يعقوب ، وإبراهيم بن عصمة ، قالوا : حدثنا السري بن خزيمة ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن أبي العميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده ، قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك . فقال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا " .

1945 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف البيعان فالبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع " .

هكذا رواه هشيم عن ابن أبي ليلى " والبيع قائم " .

ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال فيه : " والسلعة كما هي بعينها " ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة بالمرة .

* * *

[ ص: 267 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية