23 - باب
ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك
1947 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق ،
وأبو عبد الرحمن السلمي ،
وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=689374 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " .
وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في النهي عن بيع الغرر .
1948 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن أحمد بن [ ص: 268 ] محمد بن عبدوس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=692312أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبا وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة .
1949 - ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
1950 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ،
وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
داود بن قيس وغيره من أهل العلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حرام شف ما لم تضمن " .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16486وعبد الملك بن أبي سليمان ،
والأوزاعي عن
عمرو ، وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله عن بيعتين في صفقة .
1951 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن
أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف
[ ص: 269 ] أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز أن يكون إلا بثمن معلوم ، وقال : في نهيه عن
بيعتين في بيعة ، أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل .
1952 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
علي بن الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670853 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " . 1953 - أخبرنا
أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=685199أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة " . 1954 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها .
1955 - وبهذا الإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651995 " لا يبيع بعضكم على بيع بعض " . 1956 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن
[ ص: 270 ] مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي اشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في شرحه .
1957 - وفي بعض الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=659527 " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " ، ومعناه والله أعلم إذا رضي البائع وأذن بأن يباع .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد .
1958 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة .
1959 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق حدثنا
عبد الله يعني القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ( ح ) وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=685147 " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش " . 1960 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه .
1961 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ،
وأبو بكر بن الحسن ،
وأبو عبد الرحمن السلمي . وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا
nindex.php?page=hadith&LINKID=907861تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه إذا أتى السوق [ ص: 271 ] بالخيار " . 1962 - ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين .
1963 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652113قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبع حاضر لباد " . قال : قلت : ما " لا يبيع حاضر لباد " قال : لا تكن له سمسارا . 1964 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلا ما قدموا به ومستغلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى ، وقوله ( يعني في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) : nindex.php?page=hadith&LINKID=659807 " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " يدل على أن البيع لازم لأنه لو كان منسوخا لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض .
1965 - وروينا في كتاب السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=38631 " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى في الحيوان عن ثلاث : عن المضامين ، والملاقيح وحبل الحبلة " . 1966 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وفسرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية المري بالعكس من ذلك ، وفسرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد كما فسرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
1967 - وفي حديث
موسى بن عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=6000224 " نهى عن المجر " .
وقال
أبو زيد : المجر أن يباع البعير وغيره بما في بطن الناقة . 1967 - وفي حديث
عمر بن فروخ ( وليس بالقوي ) ، عن
حبيب بن الزبير ، عن
[ ص: 272 ] nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا في
nindex.php?page=hadith&LINKID=4512النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن في ضرع .
وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الصوف واللبن .
1968 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684339 " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " .
والصحيح أنه عنه موقوف عليه .
1969 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد مرفوعا أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=678700 " نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص " .
وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان .
1970 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674962 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " .
وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن يشتري الرجل الشيء ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن أخذت السلعة فالذي أعطيتك من ثمنها ، وإن تركت البيع فما أعطيتك فهو لك .
* * *
[ ص: 273 ]