28 - باب
النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه 1982 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ( ح ) وأخبرنا
أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا
محمد بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652083 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " .
وهذا حديث رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، وأبو جحيفة . اللفظ مختلف والمعنى واحد .
والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه ، فشبه عليه ، والله أعلم .
1983 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، قال :
ذهبت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان " . 1984 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887708 " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 277 ] بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد " . فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة زرعا .
والمعنى فيه ، والله أعلم ، أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية بحفظه ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه فيما استثني من هذا الخبر في رواية
أبي الحكم عمران بن الحارث ، عنه .
1985 - وفي حديث
سفيان بن أبي زهير( وهو رجل من شنوة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد ) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652155 " من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط " . 1986 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا
أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة أن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أخبره أنه سمع
سفيان بن أبي زهير . . ، فذكره ، وقال في آخره : قالوا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أي ورب هذا المسجد .
وفي ذلك دليل على صحة حفظ
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
1987 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثني
محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا
إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب ، حدثنا
الحسن بن محمد بن أعين ، حدثنا
معقل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=659941سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ؟ فقال : " زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " . [ ص: 278 ] 1988 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14546أبو العباس السياري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11917أبو الموجه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة بن الفضل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، حدثنا
عمر بن زيد ( من أهل
صنعاء ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910626نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه .
ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=671992 " الهرة ليست بنجس " صار ذلك منسوخا في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وقد تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر على هذه الرواية من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، والله أعلم بالصواب .
* * *