صفحة جزء
28 - باب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه

1982 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ( ح ) وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " .

وهذا حديث رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب منهم : ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبو جحيفة . اللفظ مختلف والمعنى واحد .

والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه ، فشبه عليه ، والله أعلم .

1983 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان " .

1984 - وفي رواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 277 ] بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد " . فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لأبي هريرة زرعا .

والمعنى فيه ، والله أعلم ، أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية بحفظه ، ثم إن ابن عمر رواه فيما استثني من هذا الخبر في رواية أبي الحكم عمران بن الحارث ، عنه .

1985 - وفي حديث سفيان بن أبي زهير( وهو رجل من شنوة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد ) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط " .

1986 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير . . ، فذكره ، وقال في آخره : قالوا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أي ورب هذا المسجد .

وفي ذلك دليل على صحة حفظ أبي هريرة .

1987 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، حدثني سلمة بن شبيب ، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين ، حدثنا معقل ، عن أبي الزبير ، قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ؟ فقال : " زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " .

[ ص: 278 ]

1988 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس السياري ، حدثنا أبو الموجه ، حدثنا صدقة بن الفضل ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا عمر بن زيد ( من أهل صنعاء ) ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه .

ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم " الهرة ليست بنجس " صار ذلك منسوخا في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس ، وحفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، والله أعلم بالصواب .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية