33 - باب
جواز السلم 2000 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي حسان الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " أشهد أن
السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله ( عز وجل )أحله وأذن فيه وقرأ هذه الآية :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " .
2001 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
سليمان بن أحمد [ ص: 282 ] بن أيوب اللخمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، حدثنا
الفرياني ، قال : أخبرنا
سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن ابن
nindex.php?page=showalam&ids=81أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير ، عن
أبي المنهال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652094قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسلفوا في الثمار في كيل معلوم . إلى أجل معلوم " . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي : في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .
2002 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
محمد بن أبي المجالد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670797اختلف nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة ، وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى فسألته ، فقال : " كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم " .
قال : وسألنا ابن أبزى فقال مثل ذلك . 2003 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان
" لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله " . 2004 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
" لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير ، واضرب له أجلا " [ ص: 283 ] 2005 - وروينا في الحديث الطويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام في سبب إسلام
زيد بن سعنة ، قال :
فقال زيد : يا محمد ! هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان . قال : " لا يا يهودي ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل ولا أسمي من حائط بني فلان " .
قال زيد : فأعطيته ثمانين دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل .
* * *