42 - باب التفليس
2041 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا
الحسن بن مكرم البزاز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=659921 " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " . [ ص: 292 ] 2042 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد بإسناده ، وقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101445 " إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء " . 2043 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا
عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان . . ، فذكره .
2044 - ورواه عن
المري nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659924 " إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها " . 2045 - ورواه
هشام بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله ، غير أنه قال : " فوجد البائع سلعته " .
2046 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708391 " أيما رجل باع متاعا وأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه منه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " .
فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب منقطع ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره . والذي أخذت به أولى بي . يعني ما :
2047 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، حدثني
أبو المعتمر ، عن
عمر بن خلدة الزرقي ، وكان قاضي
المدينة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678864جئنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة في صاحب لفاقد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " . 2048 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12523محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بمعناه ، وقال : عن
[ ص: 293 ] ابن خلدة الزرقي . 2049 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، وقال في إسناده عن
عمر بن خلدة ، وزاد في متنه :
" إلا أن يدع الرجل وفاء " . 2050 - وكذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16275وعاصم بن علي ، وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
* * *
50