صفحة جزء
43 - باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه

2051 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن منصور التوقاتي بها ، وأبو القاسم بن حبيب ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، حدثنا إبراهيم بن فهد البصري ، حدثنا إبراهيم بن معاوية ، حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه " .

وخالفه عبد الرزاق فرواه عن معمر مرسلا دون ذكر أبيه فيه ، ودون ذكر لفظ الحجر .

2052 - وفي رواية يونس ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . . ، فذكره ، وقال : فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله .

2053 - وفي الحديث الثابت عن أبي سعيد ، قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : " خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك " .

[ ص: 294 ]

2054 - أخبرناه ابن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا ابن ملحان ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا الليث ، عن بكير بن الأشج ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد . . ، فذكره .

2055 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف ، عن أبيه : أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل إلى أجل ، فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال : " أما بعد . . أيها الناس الأسيفع أسيفع جهينة ، رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، إلا أنه قد ادان معرضا فأصبح وقد دين به ، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية