47 - باب
الحجر على البالغين بالسفه
قال الله ( عز وجل )
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل .
2076 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل فأمر وليه بالإملاء عليه .
2077 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر النحوي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أخبرني
عوف بن الحارث بن الطفيل : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حدثت
أن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، قال في بيع أو عطاء أعطته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " والله لتنهين nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو لأحجرن عليها ، فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : نعم . فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : هو لله علي نذر أن لا أكلم
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أبدا . . ، وذكر الحديث .
2078 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16631علي بن عثام يقول : حدثني
[ ص: 301 ] محمد بن القاسم الطلحي ، عن
الزبير بن المديني قاضيهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه
" أن nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف [درهم ] ، قال : فهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أن يحجرا عليه . قال : فلقيه
الزبير فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت . قال : فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله له الحجر . قال : لو أن عندي مالا لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف المال . قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر . فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه " .
2079 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام مختصرا وقال في متنه : وأتى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فذكرا ذلك له فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه
الزبير . 2080 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687606 " لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " . 2081 - وفي رواية أخرى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668754 " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " . 2082 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد
أعتقت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها وليا لها ، ( يعني في مالها ) ، والله أعلم .