صفحة جزء
47 - باب الحجر على البالغين بالسفه

قال الله ( عز وجل ) فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل .

2076 - قال الشافعي رحمه الله : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل فأمر وليه بالإملاء عليه .

2077 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عوف بن الحارث بن الطفيل : " أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير ، قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : " والله لتنهين عائشة أو لأحجرن عليها ، فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : نعم . فقالت عائشة : هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا . . ، وذكر الحديث .

2078 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : سمعت علي بن عثام يقول : حدثني [ ص: 301 ] محمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني قاضيهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه " أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف [درهم ] ، قال : فهم علي ، وعثمان أن يحجرا عليه . قال : فلقيه الزبير فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت . قال : فذكر عبد الله له الحجر . قال : لو أن عندي مالا لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف المال . قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما علي ، وعثمان وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر . فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه " .

2079 - ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام مختصرا وقال في متنه : وأتى علي عثمان فذكرا ذلك له فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير .

2080 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " .

2081 - وفي رواية أخرى : " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " .

2082 - قال الشافعي : وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها وليا لها ، ( يعني في مالها ) ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية