صفحة جزء
54 - باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين

2111 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرنا عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول : اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص ، وعبد بن زمعة فقال سعد : يا رسول الله إن أخي عتبة أوصاني فقال : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني ، وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ! أخي وابن أمي أي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بعتبة ، فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة " .

2112 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن منصور ، ومسدد بن مسرهد ، قالا : حدثنا سفيان . . ، فذكر الحديث بمعناه . زاد مسدد بن مسرهد في حديثه : فقال : " هو أخوك يا عبد " ، وهذه زيادة محفوظة ذكرها أيضا يونس بن يزيد ، عن الزهري بإسناده قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هو لك ، هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه " ، يعني فراش أبيه .

2113 - وأما حديث ابن الزبير ، قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان رجل يتبعها ، فمات زمعة والجارية حبلى فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فسألت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " أما الميراث فهو له ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ " .

[ ص: 310 ] ففيه إن ثبت دلالة على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : " ليس لك بأخ " إن صح يريد به شبها وإن كان لك أخا بحكم الفراش .

2114 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : " ما بال رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا " .

وأما جواز إقرار المريض لوارثه بحق فقد رويناه عن طاوس ، والحسن ، وروي عن عطاء ، وعمر بن عبد العزيز . .

2115 - قال البخاري : قال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية