صفحة جزء
55 - باب العارية

قال الله عز وجل : ويمنعون الماعون .

2116 - قال عبد الله بن مسعود : " كل معروف صدقة وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدر والدلو " .

2117 - وفي رواية أخرى عنه في قوله الماعون ، قال : هو منع الفأس والدلو والقدر ونحوها .

2118 - وعن ابن عباس قال : " عارية المتاع " .

2119 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الدين مقضي ، والعارية مؤداة [ ص: 311 ] والمنحة مردودة والزعيم غارم " .

2120 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين . . ، فذكر الحديث . وفيه : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها . فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : " بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك " .

2121 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا سعيد بن عامر ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قالا : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .

وروينا عن ابن عباس ، وأبي هريرة تضمن العارية

2122 - وروينا عن شريح أنه قال : " ليس على المستعير غير المغل ضمان " .

ورواه عمر بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا . وعمر بن عبد الجبار ، وعبيدة ضعيفان .

2123 - وروى جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : " من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نقضه وإن بنى بإذنهم فله قيمته " .

وروي في حديث مرفوع لا يصح .

[ ص: 312 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية