56 - باب الغصب
2124 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : قرأناه على
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان أن
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف أن
عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن
سعيد بن زيد ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682399 " من ظلم من الأرض شبرا فإنما يطوقه من سبع أرضين " . 2125 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل عن
سعيد : " من اقتطع شبرا من الأرض " .
2126 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
سعيد : " من أخذ شبرا من الأرض " .
2127 - وكذلك هو في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
2128 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " من ظلم قيد شبر من الأرض " .
2129 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب :
لعن الله من غير منار الأرض . 2130 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، حدثنا
الحسن بن عفان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=5379 " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " . قال : فاختصم رجلان من بني بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤس وإنه لنخل عم حتى أخرجت [ ص: 313 ] وروي أول هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
سعيد بن زيد ( رضي الله عنه ) .
2131 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، حدثنا
عبد الملك بن حسين ، حدثني
عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال : سمعت
عمارة بن حارثة الضمري يحدث عن
عمرو بن يثربي الضمري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701016شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم . بمنى ، وكان فيما خطب به قال : " ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " ، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله ! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرتها فعلي في ذلك شيء ؟ قال : " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش فلا تمسها " .
كذا قاله
عبد الملك بن حسين . 2132 - وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، حدثني
سهيل ( وهو بن أبي صالح ) ، عن
عبد الرحمن بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي nindex.php?page=hadith&LINKID=703345أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم " . / 50
عبد الرحمن بن سعد هو بن أبي سعيد ،
سعد بن مالك الخدري .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني يقول : الحديث عندي حديث
سهيل .
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر .
2133 - والذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : عويمل لنا بالعراق خلط في المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها " .
[ ص: 314 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم .
وهذا منقطع والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم .
* * *