صفحة جزء
56 - باب الغصب

2124 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : قرأناه على أبي اليمان أن شعيب بن أبي حمزة أخبره عن الزهري ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من ظلم من الأرض شبرا فإنما يطوقه من سبع أرضين " .

2125 - ورواه عباس بن سهل عن سعيد : " من اقتطع شبرا من الأرض " .

2126 - ورواه عروة بن الزبير عن سعيد : " من أخذ شبرا من الأرض " .

2127 - وكذلك هو في رواية أبي صالح عن أبي هريرة .

2128 - وفي رواية عائشة " من ظلم قيد شبر من الأرض " .

2129 - وفي رواية علي بن أبي طالب : لعن الله من غير منار الأرض .

2130 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الحسن بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " . قال : فاختصم رجلان من بني بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : قال عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤس وإنه لنخل عم حتى أخرجت

[ ص: 313 ] وروي أول هذا الحديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ( رضي الله عنه ) .

2131 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا عبد الملك بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري ، قال : شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم . بمنى ، وكان فيما خطب به قال : " ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " ، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله ! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرتها فعلي في ذلك شيء ؟ قال : " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش فلا تمسها " .

كذا قاله عبد الملك بن حسين .

2132 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل ( وهو بن أبي صالح ) ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم " . / 50 عبد الرحمن بن سعد هو بن أبي سعيد ، سعد بن مالك الخدري .

وكان علي بن المديني يقول : الحديث عندي حديث سهيل .

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر .

2133 - والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن من سمع ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال : عويمل لنا بالعراق خلط في المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها " .

[ ص: 314 ] قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم .


وهذا منقطع والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية