صفحة جزء
57 - باب الشفعة

2134 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " .

2135 - ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، وقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم .

2136 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك ما لم يقسم ريعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به " .

[ ص: 315 ]

2137 - ورواه إسماعيل بن علية ، عن ابن جريج بإسناده هذا ، وقال في آخره : فإن باع فهو أحق بالثمن .

2138 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو علي الحافظ ، أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا إسماعيل بن علية . . ، فذكره .

2139 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ( هو الأصم ) ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " .

2139 - وروينا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان ، وزاد عثمان فقال : " ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل " .

2140 - أخبرني أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا علي بن المديني ، حدثنا سفيان ، قال : قال إبراهيم بن ميسرة : سمعت عمرو بن الشريد يقول : وضع المسور بن مخرمة يده هذه على منكبي هذا أو هذا ، فانطلقت معه حتى أتينا سعدا فجلسنا إليه ، فجاء أبو رافع فقال للمسور : ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي من داره ؟ فقال له سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة . فقال أبو رافع : سبحان الله ! لقد منعتها من خمسمائة نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الجار أحق بسقبه ما بعتك " .

2141 - قلت : قصة أبي رافع تدل على أن المراد بالخبر استحقاق الجار غرض ما يباع في جواره ، والله أعلم .

* * *

[ ص: 316 ]

2142 - وأما حديث الحسن ، عن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار ، وقال : " جار الدار أحق بالدار من غيره " فقد ، قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : حمل الخبر الأول على الخيار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم بدليل حديث أبي سلمة ، عن جابر ، كذلك هذا الخبر إن ثبت وصله .

2143 - وأما حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " . فهذا حديث أنكره على عبد الملك شعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، حتى قال شعبة : لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه .

2144 - قلت : وهذا لأن الصحيح عن جابر ما احتج به .

2145 - وحديث أبي حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن وكيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس مرفوعا : " الشريك شفيع والشفعة في كل شيء " . لا يثبت موصولا ، وإنما رواه شعبة وغيره ، عن عبد العزيز مرسلا دون ذكر ابن عباس فيه ، وقيل : عن أبي حمزة ، عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا والعرزمي متروك . وروي من وجه آخر وهو أيضا ضعيف .

2146 - وحديث : " لا شفعة للنصراني " . ضعيف تفرد به نائل بن نجيح .

2147 - وحديث : " الشفعة كحل العقال " . ينفرد به محمد بن الحارث البصري ، عن ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ( رضي الله عنه ) مرفوعا ، وبألفاظ أخر كلها منكرة .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية