59 - باب
المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه 2150 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن
عروة البارقي nindex.php?page=hadith&LINKID=67310 " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه " . [ ص: 318 ] في هذا الحديث انقطاع . وكان
الحسن بن عمارة يرويه ويقول فيه سمعت شبيبا يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وهو وهم منه ؛ لم يسمعه
شبيب من
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
ورواه
سعيد بن زيد وليس بالقوي ، عن
الزبير بن الخريت ، عن
أبي لبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة . 2151 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد ، حدثنا
تمتام ، حدثنا
قبيصة ،
وأبو حذيفة ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبو حصين ، عن شيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام nindex.php?page=hadith&LINKID=674861 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته " .
وهذا أيضا منقطع ، والله أعلم .
2152 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال " . 2153 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع وقال :
إن اشترى شيئا بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث
البارقي ليس بثابت عنده ، وأول
المزني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب
[ ص: 319 ] أنفسهما ، والله أعلم .
* * *