صفحة جزء
59 - باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه

2150 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه " .

[ ص: 318 ] في هذا الحديث انقطاع . وكان الحسن بن عمارة يرويه ويقول فيه سمعت شبيبا يقول : سمعت عروة ، وهو وهم منه ؛ لم يسمعه شبيب من عروة .

ورواه سعيد بن زيد وليس بالقوي ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة .

2151 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا قبيصة ، وأبو حذيفة ، قالا : حدثنا سفيان ، قال : حدثني أبو حصين ، عن شيخ ، عن حكيم بن حزام " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته " .

وهذا أيضا منقطع ، والله أعلم .

2152 - وروينا عن ابن عمر : أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها ، فقال ابن عمر : " هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال " .

2153 - وكان الشافعي ( رضي الله عنه ) في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع وقال : إن اشترى شيئا بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب [ ص: 319 ] أنفسهما ، والله أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية