62 - باب المزارعة
2165 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال : حدث
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659864 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة " . 2166 - وبهذا الإسناد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال : سمع
عمرو عبد الله بن عمر يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685203 " كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه " . 2167 - أخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب ، حدثنا
أحمد بن عيسى بن وهب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
وإسحاق بن عبد الله ، nindex.php?page=hadith&LINKID=670101عن حنظلة بن قيس أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟ فقال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها " ، قال : فسألناه عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : " لا بأس بكرائها بالذهب والورق " . / 50
[ ص: 323 ] 2168 - ورواه غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
حنظلة بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652176حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقلت : لرافع : كيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم : 2169 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا
حسن بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث . . ، فذكره .
2170 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
ربيعة بمعناه دون ذكر عميه ، وزاد فقال : على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا . فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به .
2171 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
رافع ، عن بعض عمومته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=670098 " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكار بها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى " .
فيشبه أن يكون المراد بالطعام المسمى من تلك الأرض . وذلك بين في رواية حنظلة .
2171 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما :
2172 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ حدثنا
أبو بكر محمد بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13808محمد بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . [ح ] وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695130كانت لرجال فضول أراضين ، وكانوا يؤاجرونها على [ ص: 324 ] الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه " وذهب جماعة إلى جواز استكرائها بثلث ما يخرج منها ، والربع ، وجزء معلوم مشاع ، واحتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره في معاملة صلى الله عليه وسلم أهل
خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وأن النهي في حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة . واستعمل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) الأحاديث كلها فلم يجوز المزارعة ببعض ما يخرج منها إذا كانت منفردة ، فإذا كانت بين ظهراني النخل أجازها ، وقال : أجزنا ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ورددنا ما رد ، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما ، وبالله التوفيق .
2173 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663657 " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " . 2174 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الحديث منقطع لأنه لم يلق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رافعا . 2175 - قلت : وهذا حديث قد ضعفه البخاري وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون وقال : لم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من
رافع .
قال
أبو أحمد عدي الحافظ : لم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من
رافع ولم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، إنما روي عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
2176 - قلت : وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك .
[ ص: 325 ] 2177 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو النضر الفقيه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=693374أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم ميسرة ( امرأة من الأنصار ) فقال : " من غرس هذا مسلم أو كافر ؟ " . فقالت : مسلم ، فقال : " لا يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة " .
* * *