72 - باب
شرط القبض في الهبة 2231 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن بن شهاب أخبرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن
أبا بكر الصديق نحلها جاد
[ ص: 338 ] عشرين وسقا من مال بالغابة . فلما حضرته الوفاة قال : " والله ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني
كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فإن كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ( عز وجل ) ، فقالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فمن الأخرى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة . أراها جارية " .
2232 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال :
" الإنحال ميراث ما لم يقبض " .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر [أنه لا تجوز صدقة حتى تقبض ] .
2233 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عبد
الرحمن بن عبد القاري أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
" ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات بن أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدي ، لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه " .
وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : فشكي ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا .
2234 - وروينا في
هبة المشاع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين بن علي " أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت " . [ ص: 339 ] 2235 - وفي الحديث الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " أنه كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين قال : فقضاني وزادني " . 2235 - وفي
nindex.php?page=hadith&LINKID=707895حديث البهزي في الحمار العقير . . ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فقسمه بين الرفاق " .
* * *