صفحة جزء
74 - باب الاختيار في التسوية بين الأولاد في العطية

2242 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن عامر ، قال : سمعت النعمان بن بشير ، يقول وهو على المنبر : أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية ، وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ! قال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا . قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . قال : فرجع فرد عطيته .

2243 - ورواه أبو حيان التيمي ، عن عامر الشعبي ، وقال فيه : فقال : " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " .

وروي ذلك أيضا في حديث جابر بن عبد الله في هذه القصة .

قال : " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جور " .

وفي رواية أخرى : " وإني لا أشهد إلا على حق " .

2244 - وفي حديث ابن عباس مرفوعا : " سووا بين أولادكم في العطية ، فلو [ ص: 342 ] كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء " .

2245 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا ربعي بن إبراهيم بن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : جاءني أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال : " كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ " قال : لا . قال : " فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى . قال : " فلا إذا " . ومنعناه .

2246 - رواه أيضا مغيرة ، عن الشعبي .

وفيه دلالة على أنه على الاختيار ، فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن بن النعمان بن بشير ، وحميد بن عبد الرحمن عن النعمان قال : " فأرجعه " . ولولا جوازه لما احتاج إلى الرجوع . وفيه دلالة على أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . وقد فضل أبو بكر عائشة ( رضي الله عنها وعنه ) بنحل وقد مضى إسناده ، وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . قاله الشافعي ( رضي الله عنه ) .

2247 - وروينا أيضا عن ابن عمر أنه فضل ابنه واقدا بشيء .

2248 - وفي حديث ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " كل ذي مال أحق بماله " .

* * *

[ ص: 343 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية