74 - باب الاختيار في
التسوية بين الأولاد في العطية 2242 - أخبرنا
أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، حدثنا
أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد ، حدثنا
حامد بن عمر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
حصين ، عن
عامر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652398سمعت nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، يقول وهو على المنبر : أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية ، وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ! قال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا . قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . قال : فرجع فرد عطيته . 2243 - ورواه
أبو حيان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، وقال فيه : فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660064 " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " .
وروي ذلك أيضا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في هذه القصة .
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660069 " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جور " .
وفي رواية أخرى :
" وإني لا أشهد إلا على حق " . 2244 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935901 " سووا بين أولادكم في العطية ، فلو [ ص: 342 ] كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء " . 2245 - أخبرنا أبو
محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا
ربعي بن إبراهيم بن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660067جاءني أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال : " كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ " قال : لا . قال : " فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى . قال : " فلا إذا " . ومنعناه . 2246 - رواه أيضا
مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وفيه دلالة على أنه على الاختيار ، فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية
محمد بن عبد الرحمن بن النعمان بن بشير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن عن
النعمان قال : " فأرجعه " . ولولا جوازه لما احتاج إلى الرجوع . وفيه دلالة على أن
للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . وقد فضل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( رضي الله عنها وعنه ) بنحل وقد مضى إسناده ، وفضل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ولد
nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) .
2247 - وروينا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه فضل ابنه واقدا بشيء . 2248 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا :
" كل ذي مال أحق بماله " .
* * *
[ ص: 343 ]